جمهورية مصر العربية وزارة التجارة والصناعة
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
2030
اتفاق تسهيل التجارة
05/03/2019

مقدمة عن اتفاق تسهيل التجارة:

  • عرف مصطلح "تسهيل التجارة" بأنه تبسيط الاجراءات الجمركية وتخفيض التكاليف والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير.
  • أثير موضوع تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري بسنغافورة سنة 1996 ضمن موضوعات أخرى أطلق عليها «موضوعات سنغافورة»، وفي المؤتمر الوزاري بالدوحة عام 2001 تضمن الإعلان الوزاري توجيه الدول الأعضاء للتفاوض حول الموضوعات الجديدة ومن ضمنها موضوع تسهيل التجارة، إلا إنه قد تم الاتفاق في يوليو 2004 على البدء في مفاوضات بشأن "تسهيل التجارة" وفقا لنماذج الملحق (د) وذلك ضمن ما يعرف بحزمة يوليو July  Package.
  • هدفت المفاوضات إلي تحسين وتوضيح المواد 5 و 8 و 10 من جات 1994، بشأن حرية الترانزيت، الرسوم والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والنشر وتنظيم الاجراءات التجارية.
  • قام وزراء التجارة باعتماد اتفاق تسهيل التجارة خلال المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد ببالي- إندونيسيا وذلك في ديسمبر 2013. يحتوي اتفاق تسهيل التجارة على أحكام للإسراع من حركة، الافراج والتخليص عن السلع بما في ذلك الترانزيت، هذا وتحتوي على إجراءات للتعاون الفعال بين الجمارك والجهات الأخرى ذات الصلة بتسهيل التجارة.
  • يُعد اتفاق تسهيل التجارة أول اتفاق تجاري متعدد الأطراف يتم إبرامه بين الدول الأعضاء منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995.
  • يحتوي الاتفاق على إجراءات فريدة خاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية التي تربط التطبيق بقدرة الدول النامية والاقل نموا. ويدرك الاتفاق الحاجة إلى قيام الاعضاء المانحين بتقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات. وتسمح الأحكام الخاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية لكل دوله نامية بتحديد موعد تطبيق الاحكام وكذا الاحكام التي تحتاج إلى مساعدات فنيه ودعم لبناء القدرات من أجل التطبيق.
  • تم إنشاء اللجنة التحضيرية لتسهيل التجارة لضمان سرعه دخول الاتفاق حيز النفاذ والإعداد للتطبيق الفعال للاتفاق فور دخوله حيز النفاذ. وكان ضمن مهام اللجنة هو المراجعة القانونية للاتفاق، تلقى الالتزامات الخاصة بالفئه (أ) وكذا إعداد بروتوكول التعديل لإدراج الاتفاق ضمن الملحق ا(أ) من اتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية.
  • تم الانتهاء من المراجعة القانونية في يوليو 2014، وبدأ الأعضاء في تقديم الإخطارات الخاصة بالفئة (أ). وفي 27 نوفمبر 2014 اعتمدت الدول الأعضاء بروتوكول التعديل لإدراج الاتفاق ضمن الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية والذي ينص على دخول اتفاق تسهيل حيز النفاذ بمجرد استكمال ثلثي الدول الأعضاء إجراءات التصديق المحلية لديهم وإيداع وثيقة القبول. وقد دخل الاتفاق بالفعل حيز النفاذ في 22 فبراير 2017 عندما تلقت منظمة التجارة العالمية 110وثيقة إيداع (ثلثي الدول الأعضاء)، هذا وقد تم إنشاء لجنه تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
  • - تم إنشاء آليه تسهيل اتفاق تسهيل التجارة (TFAF) بناء على رغبه الدول النامية والدول الأقل نموا لضمان تلقيهم المساعدات المطلوبة ولدعم التطبيق الكامل للاتفاق لكل أعضاء المنظمة.
  •  

    الاتفاق:

  • ينقسم اتفاق تسهيل التجارة إلى ثلاثة أقسام:
  •  

  • يحتوي القسم الأول على الأحكام الخاصة للإسراع في حركة التجارة والافراج والتخليص عن السلع بما في ذلك الترانزيت. حيث يقوم بتوضيح وتحسين الاحكام ذات الصلة بالمواد 5 و8 و10 من الجات 1994. كما ينص على أحكام خاصة بالتعاون الجمركي.
  • يحتوي القسم الثاني على الاحكام الخاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية التي تسمح للدول النامية والاقل نموا بتحديد التوقيتات الزمنية لتطبيق أحكام الاتفاق، وكذا تحديد الأحكام التي سوف يتم تنفيذها فور الحصول على المساعدات الفنية ودعم بناء القدرات. ويجب علي الدول الأعضاء من الدول النامية والأقل نموا، للاستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية، القيام بتصنيف كل حكم من الاتفاق وذلك حسب التطبيق لثلاث فئات وهم (أ، ب، ج)، وإخطار أعضاء المنظمة الاخرين بهذا التصنيف بما يتفق مع التوقيتات المحددة المنصوص عليها في الاتفاق.
  • الفئة (أ): الاحكام التي سوف تطبقها الدول الأعضاء عند دخول الاتفاق حيز النفاذ. (وبالنسبة للدول الأقل نمواً سنه من دخول الاتفاق حيز النفاذ).
  • الفئة (ب): الاحكام التي سوف تطبقها الدول الأعضاء بعد مرور فترة زمنية انتقالية عقب دخول الاتفاق حيز النفاذ.
  • الفئة (ج): الاحكام التي تحتاج إلى مساعدات فنيه وماليه ودعم لبناء القدرات لاكتساب القدرة على التنفيذ بعد مرور فتره زمنية انتقاليه من دخول الاتفاق حيز النفاذ.
  •  

  • يحتوي القسم الثالث على الاحكام الخاصة بإنشاء لجنة دائمة خاصة بتسهيل التجارة وذلك بمنظمة التجارة العالمية، كما يتطلب من الأعضاء إنشاء لجنة وطنية لتسهيل التنسيق الداخلي وتطبيق أحكام الاتفاق. كما يوضح عدد قليل من الاحكام النهائية.
  • لمزيد من المعلومات:

  • www.wto.org (Trade Topics/Trade Facilitation)
  • www.tfafacility.org
  • www.tfadatabase.org

 

نبذة عن اتفاقية مكافحة الإغراق

إذا قامت شركة ما ببيع المنتج بسعر اقل من سعره العادي في السوق المحلي، فإن هذا الإجراء يطلق عليه "إغراق" المنتج. ولكن هل هذه منافسة غير عادلة؟ هنا الآراء تختلف ولكن العديد من الدول تتخذ إجراءات لمواجهة الإغراق لحماية صناعتها المحلية ولا تقدم منظمة التجارة العالمية حكماً على ذلك، ولكنها تركز على كيف يمكن للدول اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات لمواجهة الإغراق. فهي تقدم ضوابط لإجراءات مكافحة الإغراق وهو ما يطلق عليه " اتفاقية مكافحة الإغراق" (حيث يكون التركيز فقط على الإغراق في مواجهة منهجية اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية)

 

تعد التعريفات القانونية أكثر تحديداً ولكن بصورة عامة فإن اتفاق مكافحة الإغراق يسمح للحكومات باتخاذ إجراءات لمواجهة الإغراق عند وجود ضرر مادي حقيقي للصناعة المحلية المنافسة. وللقيام بذلك فعلى الحكومة توضيح حدوث الإغراق وحساب مقدار الإغراق (كم يقل سعر التصدير مقارنة بسعر البيع في السوق المحلي للمصدرين) وتوضيح أن الإغراق يتسبب في حدوث ضرر أو يهدد بحدوثه.

ولذلك فإن المادة 6 من اتفاقية الجات تسمح للدول باتخاذ إجراءاتها ضد الإغراق، وتقدم اتفاقية مكافحة الإغراق المزيد من التوضيح والتوسع في تفسير المادة السادسة من الجات ويتم تطبيق الاثنان معاً. وهما يمكنان الدول من العمل على نحو مخالف لمبادئ اتفاقية الجات الخاصة بالالتزام بمبدأ التعريفة الجمركية وكذلك مبدأ عدم التمييز بين الأطراف التجارية، حيث يؤدي تطبيق إجراء مكافحة الإغراق إلى فرض المزيد من رسوم الاستيراد الإضافية على منتج محدد من دولة تصدير محددة بهدف تقريب السعر ليصل إلى " القيمة العادية" أو إزالة الضرر اللاحق بالصناعة المحلية في دولة الاستيراد.

هناك العديد من الطرق لحساب ما إذا كان منتج ما مغرق بشدة أم بنسبة بسيطة. فتحدد الاتفاقية نطاق الخيارات المحتملة. فهي تقدم ثلاثة منهجيات لحساب القيمة العادية للمنتج. المنهجية الأساسية تعتمد على تحديد سعر المنتج في السوق المحلي للمصدر. وفي حالة تعذر استخدام تلك المنهجية، هناك بديلان آخران متاحين وهما: السعر الذي يتحمله المصدر في دولة أخرى أو جمع حساب تكاليف انتاج المصدر بالإضافة إلى التكاليف الأخرى وهامش الربح العادي. كما تحدد الاتفاقية أيضا كيفية عقد مقارنة عادلة بين سعر التصدير والسعر العادي.

ونظراً لأن حساب مقدار الإغراق لا يكفي، فإنه يمكن تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق فقط إذا كان الإغراق يؤثر سلباً على الصناعية في دولة الاستيراد. ولذلك يتم إجراء تحقيق تفصيلي لمكافحة الإغراق وفقاً لقواعد محددة. ويعمل التحقيق على تقييم كافة العوامل الاقتصادية ذات الصلة بحالة الصناعة المعنية. وإذا توصل التحقيق إلى وجود الإغراق وتضرر الصناعة المحلية فعلى دولة التصدير أن ترفع السعر إلى الحد الذي يتفق عليه لتجنب فرض رسوم مكافحة الإغراق عليها.

الإجراءات موضحة بالتفصيل عن كيفية بدء قضايا مكافحة الإغراق، كيفية القيام بالتحقيقات، والشروط التي تضمن تقديم فرصة كافية للأطراف المعنية لتقديم الأدلة. ويجب أن تنتهي رسوم مكافحة الإغراق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الفرض. إلا إذا أظهرت التحقيقات أن إنهاء الرسوم المفروضة سيؤدي إلى حدوث الضرر مرة أخرى.

كما يجب أن تنتهي تحقيقات مكافحة الإغراق فوراً في الحالات التي يتبين فيها لسلطة التحقيق أن حجم الإغراق صغير ويمكن إغفاله (وهو ما تم تحديد قيمته ليكون أقل من 2% من سعر تصدير المنتج)، كما أن هناك العديد من الشروط الأخرى الموضحة، فعلى سبيل المثال يجب إنهاء التحقيقات ايضاً إذا كان حجم الواردات المغرقة ضئيل )إذا كان حجم الواردات من احدى الدول أقل من 3% من إجمالي الواردات  من المنتج- على الرغم من أنه يمكن للتحقيقات أن تستمر إذا كانت الواردات من عدة دول يكون حجم واردات كل منها على حدة يقل عن 3% ولكن حجم الواردات الكلي لتلك الدول يصل إلى 7% أو أكثر من إجمالي الواردات).

تنص الاتفاقية أنه على الدول الأعضاء إخطار اللجنة الخاصة بممارسات مكافحة الإغراق بكل إجراءات مكافحة الإغراق الأولية والنهائية على وجه السرعة وبالتفصيل. كما يجب أيضاً على الدول الأعضاء الإخطار بكافة إجراءات مكافحة الإغراق التي تم اتخاذها من قبل كل دولة مرتين سنوياً. وعند وجود اختلافات، فيتم تشجيع الدول الأعضاء على استشارة بعضهم البعض. كما يكون لديهم الحق في اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

مفاوضات الاغراق

مفاوضات القواعد

اتفقت الدول الأعضاء في المؤتمر الوزاري بالدوحة على بدء المفاوضات بشأن قواعد منظمة التجارة العالمية. وتلك المفاوضات تتعلق بالموضوعات التالية: الاتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية الجات 1994 (المعروفة باسم اتفاقية مكافحة الإغراق)، واتفاق الدعم والإجراءات التعويضية، وفي هذا السياق ايضاً ضوابط منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصائد الأسماك وكذلك احكام منظمة التجارة العالمية المطبقة على الاتفاقات التجارية الإقليمية.

اتفق الوزراء على التفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الإغراق (المادة السادسة من الجات) واتفاق الدعم ودعم مصائد الأسماك بهدف توضيح وتحسين الضوابط والقواعد مع المحافظة على الأسس والمفاهيم والمبادئ الخاصة بتلك الاتفاقات. مع الوضع في الاعتبار احتياجات الدول النامية والدول الأقل نمواً المشاركين في المفاوضات.

ومن خلال المراحل التفاوضية، تبين للمشاركين أولا أي المواد الخاصة بالاتفاقيتين محل للتوضيح والتحسين في المرحلة القادمة من المفاوضات. كما أكد الوزراء بصورة خاصة على دعم مصائد الأسماك كأحد القطاعات الهامة للدول النامية والتي يطمح المشاركين في توضيح وتحسين ضوابط منظمة التجارة العالمية.

تتم المفاوضات من خلال مجموعة القواعد التفاوضية، والرئيس الحالي هو السفير روبرتو باراداس من المكسيك.

نبذة عن اتفاق الدعم والرسوم التعويضية

هذه الاتفاقية تقوم بعمل أمرين: فهي تضع الضوابط الخاصة باستخدام الدعم، وهي تنظم الإجراءات التي يمكن للبلدان اتخاذها لمواجهة آثار الدعم. وتقول إن بوسع بلد ما استخدام إجراء تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية للسعي إلى سحب الدعم أو إزالة آثارها السلبية. أو يمكن للبلد إجراء تحقيقاته الخاصة وفي نهاية الأمر تضع رسوماً إضافية (تُعرف بـ "الرسوم التعويضية") على الواردات المدعومة التي يثبت أنها تضر بالمنتجين المحليين.

 

يحتوي الاتفاق على تعريف للدعم. كما يقدم مفهوم الدعم "المخصص" - أي الدعم المتاح فقط لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة شركات أو مجموعة من الصناعات في الدولة (أو الولاية، إلخ) التي تقدم الدعم. تنطبق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية على دعم مخصصة فقط. قد تكون دعم محلية أو تصدير.

تحدد الاتفاقية فئتين من الدعم: محظور وقابل للتنفيذ. كان يحتوي في الأصل على فئة ثالثة: الدعم غير القابلة للتنفيذ. هذه الفئة وجدت لمدة خمس سنوات، وانتهت في 31 ديسمبر 1999، ولم يتم تمديدها. ويتم تطبيق الاتفاق على السلع الزراعية وكذلك المنتجات الصناعية، باستثناء الحالات المعفاة بموجب "شرط السلام" الخاص باتفاقية الزراعة، والذي ينتهي سريانه في نهاية عام 2003.

 الدعمت المحظور: الدعم التي يتطلب من المستفيدين تلبية بعض أهداف التصدير، أو استخدام السلع المحلية بدلاً من السلع المستوردة. وهي محظورة لأنها مصممة خصيصًا لتشويه التجارة الدولية، ومن المحتمل بالتالي أن تضر بالتجارة في دول أخرى. ويمكن الطعن في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية حيث يتم التعامل معها في إطار جدول زمني متسارع. إذا كان إجراء تسوية النزاع يؤكد أن الدعم محظورة، فيجب سحبها على الفور. خلاف ذلك، يمكن للدولة الشاكية اتخاذ تدابير مضادة. إذا تضرر المنتجون المحليون من استيراد المنتجات المدعومة، فيمكن فرض رسوم تعويضية.

 

  الدعم القابل للتنفيذ: في هذه الفئة يجب على البلد الشاكي أن يثبت أن الدعم لها تأثير سلبي على مصالحها. خلاف ذلك يتم السماح للدعم. تحدد الاتفاقية ثلاثة أنواع من الضرر يمكن أن تسببه. يمكن للدعم دولة ما أن تلحق الضرر بالصناعة المحلية في بلد مستورد. يمكن أن تلحق الضرر بالمصدرين المنافسين من بلد آخر عندما يتنافس الاثنان في سوق ثالث. ويمكن للدعم المحلية في بلد واحد أن تؤذي المصدرين الذين يحاولون المنافسة في السوق المحلي للبلد المدعوم. إذا ﻗررت جهاز ﺗﺳوﯾﺔ المنازعات أن اﻟدﻋم له ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻟﺑﻲ، ﻓﯾﺟب ﺳﺣب اﻟدﻋم أو إزاﻟﺔ ﺗﺄﺛﯾره اﻟﺳﻟﺑﻲ. مرة أخرى، إذا تضرر المنتجون المحليون عن طريق استيراد المنتجات المدعومة، فيمكن فرض رسوم تعويضية.

بعض التخصصات تشبه تلك الخاصة باتفاقية مكافحة الإغراق. لا يمكن فرض رسوم تعويضية (موازية لرسوم مكافحة الإغراق) إلا بعد قيام البلد المستورد بإجراء تحقيق مفصل مماثل لإجراءات مكافحة الإغراق. هناك قواعد تفصيلية لإقرار ما إذا كان المنتج مدعومًا (ليست عملية حسابية سهلة دائمًا)، ومعايير تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المدعومة تضر ("تتسبب في ضرر") الصناعة المحلية، وإجراءات لبدء التحقيقات وإجراء التحقيقات، وقواعد التنفيذ والمدة (عادة خمس سنوات) من الرسوم التعويضية. كما يمكن للمصدر المدعوم أن يوافق على رفع أسعار تصديره كبديل لصادراته مقابل رسوم تعويضية.

وقد يلعب الدعم دوراً هاماً في الدول النامية وفي تحويل الاقتصادات المركزية إلى اقتصادات السوق. تُعفى الدول الأقل نمواً والدول النامية التي يقل فيها نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي للفرد عن 1000 دولار من الضوابط المتعلقة بدعم التصدير المحظورة. وتُمنح دول نامية أخرى حتى عام 2003 للتخلص من دعم صادراتها. يتعين على الدول الأقل نموا إلغاء دعومات الاستيراد البديلة (أي الدعومات المصممة لمساعدة الإنتاج المحلي وتجنب الاستيراد) بحلول عام 2003 - بالنسبة للدول النامية الأخرى، كان الموعد النهائي هو عام 2000. كما تتلقى الدول النامية معاملة تفضيلية إذا كانت صادراتها تخضع لتحقيقات في الرسوم التعويضية. وبالنسبة للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، يتعين إلغاء الدعم المحظورة بحلول عام 2002.

مفاوضات الدعم

وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في مؤتمر الدوحة الوزاري على بدء المفاوضات في مجال "قواعد منظمة التجارة العالمية". تتعلق هذه المفاوضات بالموضوع التالي: اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية غات 1994 (المعروفة باسم اتفاقية مكافحة الإغراق) ؛ الاتفاق بشأن الدعم والرسوم التعويضية، وفي هذا السياق ، قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن دعوم مصايد الأسماك ؛ وأحكام منظمة التجارة العالمية التي تنطبق على اتفاقات التجارة الإقليمية.

وافق الوزراء على إجراء مفاوضات حول اتفاقيات مكافحة الإغراق (المادة 6) واتفاقيات الدعم. والهدف هو توضيح وتحسين الضوابط مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لهذه المفاهيم ومبادئها، ومراعاة احتياجات المشاركين من الدول النامية والأقل نموا.

في مراحل المفاوضات المتداخلة، أشار المشاركون أولاً إلى أحكام هذه الاتفاقيتين التي يعتقدون أنها يجب أن تكون موضوعاً للتوضيح والتحسين في المرحلة التالية من المفاوضات. أشار الوزراء على وجه التحديد لدعم مصايد الأسماك كقطاع واحد مهم بالنسبة للدول النامية، حيث ينبغي أن يهدف المشاركون إلى توضيح وتحسين قواعد منظمة التجارة العالمية.

تجري المفاوضات في مجموعة قواعد التفاوض. الرئيس الحالي هو السفير روبرتو زاباتا براداس (المكسيك).

 

المفاوضات بشأن دعم مصائد الأسماك

وقد بدأت مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصائد الأسماك في عام 2001 في مؤتمر الدوحة الوزاري، مع تكليف "توضيح وتحسين" القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصائد الأسماك. ووُضعت هذه التوصية في عام 2005 في المؤتمر الوزاري لهونغ كونغ، بما في ذلك الدعوة إلى حظر أشكال معينة من دعوم مصائد الأسماك التي تسهم في الصيد المفرط والصيد الجائر.

في الآونة الأخيرة، في مؤتمر بوينس آيرس الوزاري لعام 2017 (MC11)، قرر الوزراء برنامج عمل لإتمام المفاوضات وذلك بهدف اعتماد اتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك التي تحقق هدف التنمية المستدامة 14.6 في المؤتمر الوزاري 2019.

 

مقدمة لدعم المصايد في منظمة التجارة العالمية

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) بأن حوالي 90 في المائة من الأرصدة السمكية في العالم إما مستغلة بالكامل (58 في المائة) أو مستغلة بشكل مفرط (31 في المائة).

في الوقت نفسه، توفر الحكومات في جميع أنحاء العالم مليارات الدولارات، كدعوم لقطاع المصايد. وتشمل هذه الدعوم رأس المال والتشغيل، والتي تشير العديد من التحليلات إلى أن الدعوم لديها القدرة على الإسهام في الصيد الجائر والصيد المفرط، وبالتالي لممارسات الصيد غير المستدامة.

ومنذ إطلاقها، كانت لمفاوضات الدعم الخاصة بمصايد الأسماك في منظمة التجارة العالمية مخاوف تتعلق بالاستدامة باعتبارها محور تركيزها الأساسي (بالنظر إلى أن قواعد الدعم الحالية لمنظمة التجارة العالمية تتعامل بالفعل مع تشوهات التجارة المحتملة التي يمكن أن تنجم عن الدعم). ومن الأمور الأساسية أيضاً في المفاوضات الشواغل التنموية لأعضاء الدول النامية والدول الأقل نمواً في منظمة التجارة العالمية، نظراً للدور الحاسم الذي يؤديه قطاع مصائد الأسماك بالنسبة للعديد من هؤلاء الأعضاء. وبالتالي، فقد تميزت المفاوضات منذ البداية بالحاجة إلى الموازنة بين اعتبارات الاستدامة والتنمية.

ﻭﻛﺎنت المفاﻭﺿﺎﺕ نشطة بوﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ٢٠٠٥ - ٢٠١١، ومن ثم دخلت فجوة حتي ﺃﻭﺍخر ﻋﺎﻡ ٢٠١٦. ﻭﻛانت جميع هذه المقترﺣﺎﺕ ﺗﺴﺘهدف الوصول الي تحقيق ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣلزمة ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ في المؤتمر الوزاري ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٧ في بيونس ﺁيرس (MC11).

امتد المؤيدون إلى مجموعة متنوعة من الأعضاء - المتقدمة والنامية والأقل نمواً. وركزت جميعها، من بين أمور أخرى، على حظر الدعوم التي تسهم في الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU)، وسعى معظمها أيضا إلى حظر الدعوم فيما يتعلق بمخزونات الصيد المفرط. كما سعى البعض إلى معالجة الدعوم التي تعزز القدرة أو الجهود. ومع ذلك، اختلفت المناهج الخاصة بهذه المحظورات المقترحة كثيرًا حتى يتم الاتفاق على النتائج الموضوعية في المؤتمر MC11.

ومع ذلك، فإن عملية التفاوض التي جرت في عام 2017 والتي أدت إلى بوينس آيرس ولدت وثيقتين تم الاعتراف بهما في القرار الوزاري كأساس للمفاوضات المستقبلية المستندة إلى النصوص:

• وثائق العمل بشأن: الدعوم المحظورة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والأرصدة السمكية المفرطة، والصيد المفرط ، والدعومات التي تعزز القدرة ، ؛ الإخطارات والشفافية ؛ والمعاملة الخاصة والتفضيلية (TN / RL / W / 274 / Rev.2)

• وثيقة غرفة غير رسمية: مجموعة التفاوض بشأن القواعد – دع مصايد الأسماك (RD / TN / RL / 29 / Rev.3)

ويعكف الفريق التفاوضي المعني بالقواعد حالياً (أوائل عام 2018) على التفكير في أفضل السبل للمضي قدماً في عمله تنفيذاً للقرار الوزاري.

المفاوضات الخاصة بتفاهم تسوية المنازعات

تفاهم تسوية المنازعات (DSU)، هو كتاب قواعد تسوية المنازعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، وكان موضوع المراجعة منذ التسعينيات من القرن الماضي. كان إعلان الأعضاء بسيط بشأن المفاوضات: " نوافق على المفاوضات حول تحسينات وايضاحات تفاهم تسوية المنازعات".

 

الاعلان والتاريخ

في عام 1994، اعتمد الأعضاء ما كان وقتها الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (GATT) بقرار في المؤتمر الوزاري في مراكش بالمغرب لاستكمال استعراض كامل لقواعد وإجراءات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية التي أنشئت حديثا في غضون أربع سنوات بعد بدء نفاذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية. وكان على الأعضاء اتخاذ قرار في ذلك الوقت بما إذا كان سيستمر أو يعدل أو تنتهى هذه القواعد وإجراءات تسوية المنازعات.

لم يكمل الأعضاء المراجعة في الوقت المحدد، وفشلت المحادثات للمضي قدما بعد المؤتمر الوزاري عام 1999 في سياتل. في مؤتمرهم الوزاري 2001 في الدوحة، حيث تم إطلاق مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية (DDA)، وافق الأعضاء على مواصلة مراجعة على تحسينات وتوضيحات للتفاهم. ووافق الأعضاء أيضا أن المراجعة لن تكون جزءا من اجندة الدوحة للتنمية التعهد "واحد" - أي أن المراجعة لن تكون مرتبطة بقضايا أخرى قيد التفاوض، ولا تخضع لنتائج اجندة الدوحة للتنمية.

كما حدد اعلان الدوحة مهلة مايو 2003 لاختتام المراجعة. في يوليو 2003، مدد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية مهلة حتى مايو 2004. وتم الاتفاق على تمديد من قبل المجلس العام في 1 أغسطس 2004 دون أن يحدد موعدا نهائيا جديدا.

العمل الحالي

ويجري حاليا تنفيذ مراجعة التفاهم من خلال إطار من 12 قضايا "موضوعية" تغطي مجموعة واسعة من المقترحات والحلول المتفق عليها بصورة متبادلة، وحقوق الأطراف الثالثة، والمعلومات السرية للغاية، والتتابع، الاجراءات الانتقامية اللاحقة والشفافية، ومذكرات أصدقاء المحاكم، الإطار الزمني، والاحالة، وتشكيل فريق التحكيم، والمرونة وضبط النفس، الامتثال الفعال ومصالح البلدان النامية، بما في ذلك المعاملة الخاصة والتفضيلية.

منذ نوفمبر عام 2016، عكفت مجموعة التفاوض على العمل بشأن هذه القضايا بطريقة متسلسلة وتركيز. وفي إطار هذا النهج من عمل مركز متتابع، يعقد رئيس مجموعة التفاوض سلسلة من الاجتماعات المكرسة لواحد من هذه القضايا، وبعد ذلك يباشر فريق التفاوض للعمل على قضية أخرى. وقد أجرى فريق التفاوض بالفعل عمل تركز على العديد من القضايا.

الرئيس الحالي لجهاز تسوية المنازعات في الدورة الاستثنائية هو السفير سيك كولي (السنغال).

اتفاق الحماية

يجوز للعضو في منظمة التجارة العالمية تقييد واردات المنتج مؤقتًا (اتخاذ إجراءات "الحماية") إذا تعرضت صناعته المحلية للضرر أو التهديد بالضرر الناجم عن الزيادة في الواردات. هنا، يجب أن يكون الضرر خطير. كانت تدابير الحماية متاحة دائما بموجب اتفاقية الجات (المادة 19). ومع ذلك، فقد تم استخدامها بشكل غير منتظم، حيث فضلت بعض الحكومات حماية صناعاتها المحلية من خلال تدابير "المنطقة الرمادية" - باستخدام المفاوضات الثنائية خارج رعاية الجات، وأقنعت البلدان المصدرة بتقييد الصادرات "طواعية" أو الموافقة على وسائل أخرى لتقاسم الأسواق. تم التوصل إلى اتفاقيات من هذا النوع لمجموعة واسعة من المنتجات: السيارات، والصلب، وأشباه الموصلات، على سبيل المثال.

لقد أوجد اتفاق منظمة التجارة العالمية أرضية جديدة. بحظر تدابير "المنطقة الرمادية، ويحدد الحدود الزمنية ("sunset clause") في جميع إجراءات الحماية. تنص الاتفاقية على أنه يجب ألا يسعى الأعضاء إلى اتخاذ أي قيود طوعية للتصدير أو اتخاذ ترتيبات تسويق منظمة أو اتخاذ أي إجراءات مماثلة على جانبي التصدير أو الاستيراد. تم التخلص التدريجي من التدابير الثنائية التي لم يتم تعديلها لتتوافق مع الاتفاقية في نهاية عام 1998. وقد سمح للدول بإبقاء واحدة من هذه التدابير سنة إضافية (حتى نهاية عام 1999)، ولكن فقط الاتحاد الأوروبي هو الذى استفادة من هذا الحكم في - القيود المفروضة على واردات السيارات من اليابان -.

أن "الزيادة" في الواردات التي تبرر الإجراءات الحمائية تكون زيادة حقيقية في الواردات (زيادة  مطلقة)؛ أو يمكن أن تكون زيادة في حصة الواردات من سوق متقلص ، حتى إذا لم تزداد كمية الواردات (الزيادة النسبية).

يجوز للصناعات أو الشركات طلب إجراءات الحماية من قبل حكومتهم. تحدد اتفاقية منظمة التجارة العالمية متطلبات حماية التحقيقات وذلك من قبل السلطات الوطنية. ينصب التركيز على الشفافية وعلى اتباع القواعد والممارسات الراسخة - وتجنب الأساليب التعسفية. يجب على السلطات التي تجري التحقيقات أن تعلن علناً عن عقد جلسات الاستماع وتوفير وسائل أخرى مناسبة للأطراف المعنية لتقديم الأدلة. يجب أن يتضمن الدليل حججاً حول ما إذا كان التدبير يصب في المصلحة العامة.

تنص الاتفاقية على معايير لتقييم ما إذا كان "الضرر الخطير" يلحق ضرر أو يهدد بإلحاق ضرر، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد أثر الواردات على الصناعة المحلية. عند فرضها، لا ينبغي تطبيق تدبير ضمانات إلا بالقدر اللازم لمنع أو تعويض الضرر الخطير ومساعدة الصناعة المعنية على التكيف. عندما تُفرض قيود كمية (حصص)، فإنها عادة لا ينبغي أن تقلل من كميات الواردات دون المتوسط ​​السنوي للسنوات الثلاث الأخيرة الممثلة التي تتوفر عنها الإحصاءات، ما لم يتم تقديم تبرير واضح يثبت ضرورة الاعتماد على مستوى آخر لمنع الضرر الخطير أو لمعالجته..

من حيث المبدأ، لا يمكن استهداف تدابير الحماية بالواردات من بلد معين. ومع ذلك، فإن الاتفاقية تصف كيف يمكن تخصيص الحصص بين البلدان الموردة، بما في ذلك الظروف الاستثنائية التي زادت فيها الواردات من بعض البلدان بسرعة كبيرة بشكل غير متناسب. ويجب ألا يستمر تدبير الحماية لأكثر من أربع سنوات، رغم أنه يمكن تمديده إلى ثماني سنوات، رهناً بقرار من جانب السلطات الوطنية المختصة بأن الإجراء مطلوب وأن هناك أدلة على أن الصناعة تقوم بالتعديل. يجب أن يتم تدريجيا تحرير التدابير المفروضة لأكثر من عام.

عندما تقيد دولة الواردات من أجل حماية منتجيها المحليين، يجب أن يقدم شيئًا في المقابل. تنص الاتفاقية على أن البلد المصدر (أو البلدان المصدرة) يمكنه طلب التعويض من خلال المشاورات. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن للبلد المصدّر أن ينتقم من خلال اتخاذ إجراء مماثل - على سبيل المثال، يمكنه رفع التعريفات الجمركية على الصادرات من البلاد التي تفرض التدابير الحمائية. في بعض الظروف، يتعين على البلد المصدر الانتظار لمدة ثلاث سنوات بعد تطبيق الإجراء الحمائي قبل أن يتمكن من اتخاذ اجراء انتقامي بهذه الطريقة – وهذا في حالة إذا كان هذا الإجراء يتوافق مع أحكام الاتفاقية وإذا تم اتخاذها نتيجة لزيادة كمية الواردات من البلد المصدر.

وإلى حد ما، تحمي صادرات البلدان النامية من الإجراءات الحمائية. لا يمكن لبلد مستورد سوى تطبيق تدبير حماية على منتج من بلد نام إذا كان البلد النامي يورد أكثر من 3٪ من واردات ذلك المنتج، أو إذا كان أعضاء الدول النامية الذين لديهم أقل من 3٪ من الواردات يمثلون أكثر من 9 ٪ من إجمالي واردات المنتج المعني.

وتشرف لجنة التدابير الوقائية التابعة لمنظمة التجارة العالمية على تنفيذ الاتفاقية وهي مسؤولة عن مراقبة التزامات الأعضاء. يتعين على الحكومات الإبلاغ عن كل مرحلة من مراحل تحقيق الحماية واتخاذ القرارات ذات الصلة، وتراجع اللجنة هذه التقارير.