جمهورية مصر العربية وزارة التجارة والصناعة
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
2030
  • س: ما هي شروط واجراءات الحصول علي سجل المصدرين ؟

    ج/ نظمت اللائحة التنفيذية لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 في المواد من 53 وحتى المادة 60 هذه الشروط ، ( يتعين الدخول علي موقع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارد (www.goeic.gov.eg).

  • س: ما هي اشتراطات تصدير المنتجات المصرية للخارج ؟

    ج: تصدر المنتجات الصناعية وفقا لاحكام المادة 40 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005وتعديلاتها والتي تقضي بالاتي :-

    1.  تصدر المنتجات المصـرية عن طريـق الجمـارك مباشرة دون حاجـة لموافقة تصديرية.
    2.  لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها،  وذلك فيما عدا المصنوعات اليدوية والحرفية والعاديات السياحية (وفقا للقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2006).
    3.  - لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أوعلامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها، ويقصر تصدير الاسمنت على الشركات المنتجة للأسمنت "(وفقا للقرار الوزاري رقم 616 لسنة 2006).
  • س: ما هي السلع المحظور تصديرها ؟

    ج: السلع المحظورة تصديرها حاليا :-

    1. الارز بكافة انواعه بما في ذلك كسر الارز بند جمركى ( 10.06) بموجب القرار الوزاري رقم 722 لسنة 2016.
    2. المذيبات التي يستخدم في إنتاجها البنزين أو الكيروسين أو السولار بموجب القرار الوزاري رقم 591 لسنة 2014.
    3. جميع انواع الصلال والجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها " وت بلو "  التى تخضع للبنود الجمركي  الموضحة ( 41.01 - 41.02 - 41.03 - 41.04.11 - 41.04.19 - 41.05.10 - 4106.21 - 4106.31 - 4106.91 ) ، ويستثني من ذلك جلود الحمير وفقا لاحكام القرار الوزاري رقم 692 لسنة 2012 والمعدل بالقرار 1036 لسنة 2012.
    4.  خام المنجنيز بموجب القرار الوزاري رقم 556 لسنة 2014 ، فيما عدا خام المنجنيز منخفض التركيز ( لايزيد تركيز المنجنيز عن 35% ) فمسموح بتصديره وذلك وفقا لاحكام القرار الوزاري 272 لسنة 2016.