فى شأن مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
تطبق أحكام القرار رقم 423/2005 على القوائم رقم 41،40،39 و المكملة للقوائم من 1 : 38 المرفقة بالقرار رقم 423/2005 . و يمنح المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم
ترفع المواصفات القياسية مسلسل رقم 4 ، 5 ، 7 ، 8 الواردة بالقائمة رقم (3) لسلع الغزل و النسيج و المرفقة بالقرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 من الإلزام الوارد بنص المادة الأولى من هذا القرار.
تطبق احكام القرار الوزارى 423 لسنة 2005 على القوائم ارقام (42 ، 43) المرفقة بهذا القرار والمكملة للقوائم أرقام من 1-41 المرفقة بالقرار الوزارى رقم 423 وبالقرارات الوزارية اللاحقة والمكملة له الصادرة بهذا الشأن .
يسمح بتصدير الارز المضروب بند جمركي (1006.30) في حدود الحصص التي يحددها وزير التجاره و الصناعة بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجاره الخارجيه وفقا لاحكام هذا القرار ويقتصر التصدير علي تراخيص التصدير وتكون تراخيص التصدير شخصيه (اسمية) لا يجوز التنازل عنها.